الحطاب الرعيني
225
مواهب الجليل
على أنه بالخيار إذا رآها . قاله أبو الحسن الصغير في السلم الثالث ص : ( وكملامسة الأثواب ) ش : قال في المدونة في كتاب الغرر : قال مالك : والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه مثلا ولا تتأمله ، أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه . أبو الحسن : ولا تعلم ما فيه يعني وتكتفي باللمس وهو بين في الأمهات . فرع : قال ابن عرفة : قال المازري : ولو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز اه ص : ( وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها ) ش : قال ابن عرفة : اشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين حديث النهي عن بيع المضامين والملاقيح ولا أعرفه في كتاب حديث إلا في الموطأ مرسلا . روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ثم قال : وخرج مسلم ومالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله عن رسول الله ( ص ) أنه نهى عن بيع الحبلة ص : ( أو إلى أن ينتج النتاج ) ش : قال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة : النتاج